أصدرت السلطة الوطنية الفلسطينية، نتيجة لتنبهها المبكر لمسألة حماية البيئة ونظافتها، والحفاظ على المصادر – عددا من التشريعات المتعلقة بحماية البيئة باعتبارها حقًا من حقوق الإنسان وباعتبارها ركيزة للتنمية المستدامة في المجتمع الفلسطيني، ومن هذه التشريعات :
– تنص المادة 33 من القانون الأساسي الفلسطيني على ما يلي:
(البيئة المتوازنة النظيفة حق من حقوق الإنسان، والحفاظ على البيئة الفلسطينية وحمايتها من أجل الأجيال والمستقبل مسؤولية وطنية).
ومن الواضح، في نص المادة المذكورة، أن المشرع الفلسطيني قد أدرك، وبشكل كامل وواع مدى أهمية البيئة النظيفة والمتوازنة لحياة الإنسان، فالبيئة النظيفة تعني إنسانًا لا يعاني من الإمراض السارية أو التي يمكن أن تنتج عن القضايا البيئية.
– أما الدستور الفلسطيني المقترح، فقد ورد فيه نص واضح حول البيئة، وأهميتها لحياة الإنسان ومستقبلة، وفيما ورد في هذا الصدد ما يلي: المادة 15 من الدستور تنص على ما يلي:
(البيئة المتوازنة هدف تسعى الدولة لتحقيقه، والحفاظ على البيئة مسؤولية الدولة والمجتمع، ويقع الإخلال بها تحت طائلة القانون)
– ولقد أولت السلطة الوطنية الفلسطينية اهتمامًا كبيرا بالبيئة، ومن أجل ذلك أصدرت
القانون رقم (7) للعام 1999 بشأن البيئة
وتشكل الأهداف الواردة في هذا القانون طموحا كبيرا للعاملين في حماية البيئة إذا ما تم العمل لتحقيقها ، ومن هذه الأهداف:
1. حماية البيئة من التلوث بكافة اشكاله.
2. حماية الصحة العامة والرفاه الاجتماعي.
3. إدخال أسس حماية البيئة في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتشجيع التنمية المستدامة.
4. تشجيع جمع المعلومات البيئية المختلفة ونشرها وزيادة الوعي الجماهيري بمشاكل البيئة.